للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَزِيدُهَا فِي مَسْجِدٍ وضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْت أَوْ أَعْطِهِ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ وَلَا دَفَعَهُ إلَى أَقَارِبِهِ الْوَارِثِينَ وَلَوْ كَانُوا فُقَرَاءَ وَلَا إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي وَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ لِبَيْعِ بَعْضِ عَقَارٍ لِقَضَاءِ دَيْنِ أَوْ حَاجَةِ صِغَارٍ وَفِي بَيْعِ بَعْضِهِ ضَرَرٌ بَاعَ الْوَصِيُّ عَلَى وَعَلَى كِبَارٍ أَبَوْا أَوْ غَابُوا


قوله: (و: ضع ثلثي حيث شئت) فلو قال: اصنع في مالي ما شئت، أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت، ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة، لا الأمر. قال أبو العباس: أفتيتُ أنَّ هذا الوصي له أن يخرج ثلثه، وله أن لا يخرجه بحسب اختياره. انتهى. ولو قال: تصدَّق من مالي، احتمل ما تناوله الاسم، واحتمل ما قلَّ وكثُر. قاله في «المبدع» «حاشية» منصور البهوتي على «الإقناع». قوله: (بعض عقار) أي: من تركةٍ، أو غيره إلا الفروج. نص عليه، قاله الحارثي، قاله في «الإقناع»، أي: احتياطًا للفروج، فلا بد من الاتفاق على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>