للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


فأكثر ثلث وخمس. والزوجة سبع. والزوج خمس. والأب ثلث خمس. والأم والأخت لأب عشر. وأولاد الأم خمس. والأختين لغير أم خمسان. والكلالة هل هي ميت لا والد له ولا ولد، أو الورثة ليس فيهم ذلك، أو ميت لا ولد له، أو الورثة فيهم ذلك؟ أقوال أربعة، أصحُّها الأول، والثاني.
فالولد فيه أربعة: الابن وابنه، والبنت وبنت الابن. والوالد: الأب والجد. وخصت الأم والجدة بالإجماع. فولد الأم يحجب بستة. وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا ولد الأم اتفاقا، وأم الأب والجد عندنا، خلافاً للأئمةِ الثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>