للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا تَعُولُ إلَى أَكْثَرَ وَتُسَمَّى الْبَخِيلَةَ لِقِلَّةِ عَوْلِهَا والْمِنْبَرِيَّةَ. ; لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ عَنْهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا

فَصْلٌ فِي الرَّدِّ

إنْ لَمْ تَسْتَغْرِقْ الْفُرُوضُ الْمَالَ وَلَا عَصَبَةَ رُدَّ فَاضِلُ عَلَى كُلِّ ذِي فَرْضٍ بِقَدْرِهِ إلَّا زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً فَإِنْ رَدَّ عَلَى وَاحِدٍ أَخَذَ الْكُلَّ وَيَأْخُذُ جَمَاعَةٌ مِنْ جِنْسٍ كَبَنَاتٍ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ اخْتَلَفَ جِنْسُهُمْ فَخُذْ عَدَدَ سِهَامِهِمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ فَإِنْ


أحدهما: أن تقسم الحاصل على كلٍّ من المسألتين، فما خرج، فهو جزء سهمها.
والثاني: أن تعتبر كل مسألة، أو وفقها جزء سهم للأخرى.
تنبيه: أن يكون الميت ذكرًا في كل مسألة أصلها ثمانية، أو أربعة وعشرون، أو ستة وثلاثون عند من أثبته. وفي عول الاثني عشر إلى سبعة عشر. وأن يكون أنثى في عول الستة إلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرةٍ ويجوز أن يكون ذكرًا، وأن يكون أنثى في غير ذلك.
قوله: (وإن اختلف جنسهم) أي: محلُّهم من الميت، كبنتٍ وبنتِ ابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>