قوله: (ضربت أحد المتماثلين) كزوج، وثلاثِ جدَّاتٍ، وثلاثة إخوة لأم، أو أربعة إخوة لأم، واثني عشر عمًا. قوله: (أو أكثر المتناسبين) كزوج، وثلاثة إخوة لأم، وتسعة أعمام. قوله: (أو وفقهما) بالنصب عطفًا على مفعول (ضربت) - والضمير راجع لـ (أحد المتماثلين وأكثر المتناسبين) - ومحل ذلك فيما إذا كان الكسر على ثلاثة أحياز. كما في «شرحه» أي: ضربت وفق أحد المتماثلين للثالث فيه، وأكثر المتناسبين للثالث فيه، مثال الموافقة بين أحد المتماثلين. والثالث: أربع زوجاتٍ، وثمانية وأربعون شقيقةً، وستة أعمامٍ. ومثال الموافقة مع أكبر المتناسبين: أربع زوجاتٍ، وثلاث شقيقات، وستة أعمام. قوله أيضًا على قوله: (أو وفقها) كأربعة إخوةٍ لأم، واثني عشر عمًا. قوله: (في بعضه) كجدَّتين، وخمس بناتٍ، وثلاثة أعمام. قوله: (إلى آخره) جزء الشيء: كسره الذي إذا سلط عليه أفناه، فهو أخصُّ من الكسر.