للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


فما حصل لأحياء وثته، لا إشكال فيه، فتبقيه بحاله، وما حصل للميت معه، تقسمه على أحياءِ ورثته، أعني: الأحياء من ورثة أحد الميتين، فتعمل مسألةً لورثته الأحياء، وتقابل بينهما وبين سهام ميته، فتجعل مسألة كفريق له سهام، فإن انقسم، فلا إشكال، وإن وافق، فرد المسألة إلى وفقها كما ترد الفريق إلى وفقه، وتبقى المسألة بحالها إن باينتها السهام، وتفعل كذلك في نصيب الميت الآخر. والحاصل: أنك تجعل مسألة كل من هذه المسألة كفريق له سهام؛ لأنهم بمنزلة مورثهم الذي هو أحد الميتين، ثم تتمم العمل المعهود في الكسر على فريقين فأكثر مثلا، وقد تمَّ عمل أحد المسائل الثلاث، ثم تفعل مثل ذلك في كل من الآخرين، فلذلك عمل المصنف للزوج مسألة، وتمم عمل ما آل إلى الزوجة والابن، ثم للزوجة مسألةً وتمم كذلك، ثم للابن مسألة كذلك. وتوضيحه أن تقول: نقدر موت الزوج أولا، وله من الورثة زوجتان وأم وابنٌ، فمسألته من أربعة وعشرين، وتصح من ثمانية وأربعين، لزوجتيه الثمن ستة، لكل منهما ثلاثة، ولأمه السدس ثمانية، ولابنه الباقي أربعة وثلاثون، فأما نصيب أمه وزوجته الحية، فلا إشكال فيهما، وأما نصيب زوجته الميتة، فتقسمه على الأحياء من ورثتها، أعني: أباها وابنها الحيين، وأما ابنها الميت، فلا شيء له من نصيبها من زوجها؛ لأنه ليس من تلاد مالها، بل من طريفه، وعلى هذا فقس.

<<  <  ج: ص:  >  >>