للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ أَكْرَهَ وَهُوَ عَاقِلٌ وَارِثٌ وَلَوْ نَقَصَ إرْثُهُ أَوْ انْقَطَعَ امْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ فِي مَرَضِهِ عَلَى مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا لَمْ يَقْطَعْ إرْثُهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ امْرَأَةً تَرِثُهُ سِوَاهَا أَوْ لَمْ يُتَّهَمْ فِيهِ أَيْ: قَصْدِ حِرْمَانِهَا الْإِرْثَ حَالَ الْإِكْرَاهِ وَتَرِثُ مَنْ تَزَوَّجَهَا مَرِيضٌ مُضَارَّةً لِيُنْقِصَ إرْثَ غَيْرِهَا وَمَنْ جَحَدَ إبَانَةَ امْرَأَةٍ ادَّعَتْهَا لَمْ تَرِثْهُ إنْ دَامَتْ عَلَى قَوْلِهَا إلَى مَوْتِهِ وَمَنْ قَتَلَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ


قوله: (ومن أكره ... إلخ) وكذا لو وطيء مريض من ينفسخ نكاحه بوطئها، كأم امرأته، أو ابنتها، فإنَّ امرأته تبين منه، وترثه إذا مات في مرضه، ولا يرثها، وسواء طاوعته الموطوءة، أو أكرهَها؛ لأن مطاوعتها، ليس للمرأة فيه فعلٌ يسقط به ميراثها. فإن كان زائل العقل حين الوطء، لم ترث امرأته من شيئاً، كما في «المغني». قوله: (وهو عاقل وارث) أي: لزوج المكرهة.
قوله: (ولو نقص) أي: بحدوث مشاركٍ. قوله: (أو انقطع) أي: بحاجب. قوله: (امرأة) بالنصب مفعول (أكره). قوله: (على ما يفسخ نكاحها) أي: كوطئها. قوله: (ومن جَحد إبانة امرأة) أي: بأن كان غير وارث إذ ذاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>