للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَوْ مَاتَ سَيِّدٌ عَنْ ابْنَيْنِ ثُمَّ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنٍ ثُمَّ مَاتَ عَتِيقُهُ فَإِرْثُهُ لِابْنِ سَيِّدِهِ وَإِنْ مَاتَا قَبْلَ الْعَتِيق وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا ابْنًا والْآخَرُ أَكْثَرَ ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ فَإِرْثُهُ عَلَى عَدَدِهِمْ كَالنَّسَبِ وَلَوْ اشْتَرَى أَخٌ وَأُخْتُهُ أَبَاهُمَا فَمَلَكَ قِنًّا ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ وَرِثَهُ الِابْنُ بِالنَّسَبِ دُونَ أُخْتِهِ سَأَلْتُ عَنْهَا سَبْعِينَ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ الْعِرَاقِ فَأَخْطَئُوا فِيهَا وَلَوْ مَاتَ الِابْنُ ثُمَّ الْعَتِيق وَرِثَتْ مِنْهُ بِقَدْرِ عِتْقِهَا مِنْ الْأَبِ وَالْبَاقِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُعْتِقِ أُمِّهَا إنْ كَانَتْ عَتِيقَةً


قوله: (والآخر أكثر) كتسعة. ثم مات، أي: الأب. قوله: (بالنَّسب) أي: باعتبار كونه نسيبًا وعصبة للمعتق، لا أنه نسيب للعتيق. ولا يرثه باعتبار كونه معتق المعتق، وإنما كان كذلك؛ لأنه قد اجتمع فيه جهتان. جهة كونه عصبة نسب لمعتق المعتق، وجهة كونه مولى المعتق، وهذه الجهة هي التي وجدت في البنت، والجهة الأولى مقدمة على الثانية، فلذلك لم ترث البنت شيئا، وهذه المسألة هي التي روي عن الإمام مالك أنه قال: سألت سبعين قاضيًا من قضاة العراق عنها فأخطؤوا فيها. قوله: (والباقي بينها وبين معتق أمها ... إلخ) وجه ذلك- والله أعلم- أنه إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>