للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُوسِرًا وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِمَالِكِهِ وَيَصِحُّ عِتْقُهُ دُونَهَا وَمَنْ مَلَكَ بِغَيْرِ إرْثٍ جُزْءًا مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُوسِرٌ بِقِيمَةٍ بَاقِيَةٍ فَاضِلَةٍ كَفِطْرَةٍ يَوْمَ مِلْكِهِ عَتَقَ كُلُّهُ وَعَلَيْهِ مَا يُقَابِلُ جُزْءَ شَرِيكِهِ مِنْ قِيمَتِهِ كُلِّهِ وَإِلَّا عَتَقَ مَا يُقَابِلُ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ وبِإِرْثٍ لَمْ يَعْتِقْ إلَّا مَا مَلَكَهُ وَلَوْ مُوسِرًا وَمَنْ مَثَّلَ وَلَوْ بِلَا قَصْدٍ بِرَقِيقِهِ فَجَدَعَ أَنْفَهُ أَوْ أُذُنَهُ أَوْ نَحْوُهُمَا أَوْ خَرَقَ أَوْ حَرَّقَ عُضْوًا مِنْهُ عَتَقَ وَلَهُ وَلَاؤُهُ وَكَذَا لَوْ اسْتَكْرَهَهُ عَلَى الْفَاحِشَةِ أَوْ وَطِئَ مُبَاحَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا لِصِغَرٍ فَأَفْضَاهَا وَلَا عِتْقَ بِخَدْشٍ وَضَرْبٍ وَلَعْنٍ وَمَالُ مُعْتِقٍ بِغَيْرِ أَدَاءٍ عِنْدَ عِتْقٍ لِسَيِّدٍ


اشترى أمة من ورثة ميت موصى بحملها لغيره، فأعتقها، فسرى العتق إلى الحمل. قوله: (بقيمة باقيه) أي: بما يوازيها من قيمة الكل، لاقيمة الباقي فقط. قوله: (ومن مثل) أي: قطع أطرافه. قوله: (ونحوهما) كما لو خصاه. قوله: (أو خرق ... إلخ) لعله غير أذن أنثى لزينة، فإن شرمها؛ عتقت؛ لأنه لا يعتبر القصد.

<<  <  ج: ص:  >  >>