للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَشْيٌ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ ولُبْسُهُ مُعَصْفَرًا فِي غَيْرِ إحْرَامٍ ومُزَعْفَرًا وأَحْمَرَ مُصْمَتًا وطَيْلَسَانًا، وَهُوَ الْمُقَوَّرُ


قوله: (ومشي بنعل واحدة) أي: بلا حاجة ولو يسيراً، أو لإصلاح الأخرى. وكره مشي في نعلين مختلفين كأحمر وأصفر بلا حاجة. ويستحب كون النعل أصفر، والخف أحمر، أو أسود. وكره لبس إزار، وخف، وسراويل قائماً، لا انتعال. وكره نظر ملابس حرير، وآنية ذهب وفضة إن رغبه فيها.
قوله: (في غير إحرام) وفيه لا يكره. قوله: (وطيلساناً) لأنه من شعار اليهود. قوله: (وهو المقور) أي: الذي يلبس على شكل الطرحة، يرسل من

<<  <  ج: ص:  >  >>