للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَلَى مُكَاتَبٍ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فِدَاءُ نَفْسِهِ بِقِيمَتِهِ فَقَطْ مُقَدِّمًا عَلَى كِتَابَتِهِ فَإِنْ أَدَّى مُبَادِرًا وَلَيْسَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عَتَقَ وَاسْتِقْرَارُ الْفِدَاءِ وَإِنْ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ لَزِمَهُ وَكَذَا إنْ أَعْتَقَهُ وَيَسْقُطُ إنْ كَانَتْ عَلَى سَيِّدِهِ وَإِنْ عَجَزَ مُكَاتَبٌ وَهِيَ عَلَى سَيِّدِهِ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ وَإِنْ فَدَاهُ وَإِلَّا بِيعَ فِيهَا قِنًّا وَيَجِبُ فِدَاءُ جِنَايَتِهِ مُطْلَقًا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِهَا وَإِنْ عَجَزَ عَنْ دُيُونِ مُعَامَلَةٍ لَزِمَتْهُ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ فَيُقَدِّمُهَا


الثالثة: أن المكاتب يصح نقل الملك فيه. وهذا المذهب في الثلاث، قاله في "الإنصاف".
قوله: (عليه) أي: المكاتب. قوله: (لزمه) أي: أقل الأمرين من أرشها، وقيمته. قوله: (فله تعجيزه) أي: بعودِه إلى الرِّق. قوله: (قنا) أي: وتبطل الكتابة. قوله: (مطلقاً) أي: سواء كانت سيِّده، أو أجنبي. قوله: (عن ديون معاملة) وأما أرشُ الجناية؛ فتقدم أنه يتعلق برقبته. قوله: (فيقدِّمها) أي: المكاتب على دين كتابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>