للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَصِحُّ أَنْ يُكَاتِبَ بَعْضَ عَبْدِهِ فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ كُلُّهُ وشِقْصًا مِنْ مُشْتَرَكٍ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَيَمْلِكُ مِنْ كَسْبِهِ بِقَدْرِهِ فَإِذَا أَدَّى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ ولِلْآخَرِ مَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ عَتَقَ إنْ كَانَ مَنْ كَاتَبَهُ مُوسِرًا مُوسِرًا وَعَلَيْهِ قِيمَةُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَإِنْ أَعْتَقَهُ الشَّرِيكُ قَبْلَ أَدَائِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا


قوله: (عتق كله) أي: بالسراية إلى باقيه. قوله: (بقدره) أي: الجزء المكاتب، ولا يستحق الشريك شيئاً. فما أخذه من الصدقة بذلك الجزء كما لو ورث المبعض شيئاً بجزئه الحر. قوله: (ما يقابل حصته) فليس له أن يؤدي إلى من كاتبه شيئا حتى يؤدي إلى الشريك الذي لم يكاتبه ما يقابل حصَّته منه، سواء أذن في كتابته أم لا، فلو أدى الكتابة من جميع كسبه؛ لم يعتق؛ لأنه دفع ما ليس له. قوله: (موسرًا) أي: فيعتق المكاتب كله، أما جزؤه المكاتب؛ فبالأداء. وأما الآخر؛ فبالسِّراية. قوله: (وعليه) أي: الموسر. قوله: (قيمة حصَّةِ شريكِه) أي: إن كان موسرا بكلها، وإلا سرى العتق إلى قدر ما هو موسر به من القيمة. قوله: (وإن أعتقه) أي: أعتق نصيبه. قوله: (الشريك) أي: الذي لم يكاتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>