قوله: (يغلب فيها حكم الصفة ... إلخ) الصفة، هي: الأداء، وحكمها: العتق، فلذلك متي أدى؛ عتق، نظرًا إلى الصفة، ولا يبقى رقيقا، نظرا إلى فساد الكتابة، سواء صرح بالصفة؛ بأن قال: إذا أديت إلي؛ فأنت حرٌّ، أم لا، ولكن لما كانت هذه الصفة مبنية على المعاوضة، وتابعةً لها، والمعاوضة هي المقصودة؛ كان للسيد إبطالها بالفسخ، كما سيأتي؛ لانبنائها على فاسد، فتفسد بإلافساد، بخلاف الصفة المجردة. فإنه لا يملك إبطالها، كما تقدَّم. فتأمل. قوله: (ويتبع ولد) أي: بشرطه. قوله: (لا كسب) فما بيده حين العتق، فإنه لسيده، ولم يلزم فيها أداءُ الربع. والحاصل: أن الفاسدة كالصحيحة في أربع أحكام: عتقه بالأداء مطلقاً، صرح له بذلك أم لا. وأنه إذا عتق بالأداء؛ لم تلزمه قيمة نفسه، ولم يرجع على سيده بما أعطاه. وأن المكاتب يملك التصرف في كسبه، ويملك أخذ الصدقات.