للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَصِحُّ قَوْلُهُ لِأَمَتِهِ: يَدُك أُمُّ وَلَدِي أَوْ لِابْنِهَا يَدُك ابْنِي وَأَحْكَامُ أُمِّ وَلَدٍ كَأَمَةٍ فِي إجَارَةٍ وَاسْتِخْدَامٍ وَوَطْءٍ وَسَائِرِ أُمُورِهَا إلَّا فِي تَدْبِيرٍ أَوْ مَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ كَبَيْعٍ غَيْرِ كِتَابَةٍ وَكَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا أَوْ يُرَادُ لَهُ كَرَهْنٍ وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا بَعْدَ إيلَادِهَا كَهِيَ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا إلَّا أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ


الولد. ويعايا بها، فيقال: سيد وجب عليه عتق عبده في غير كفارة، ولا نذر، ولا اشتراط بائعٍ عليه، ولا قرابة بينه وبينه؟ .
قوله: (ويصح قوله لأمته ... إلخ) يعني: أنَّ هذه الصيغة صحيحة، معتدٌّ بها في كون المقول لها ذلك أمَّ ولد، مؤاخذة له بإقراره، فهو بمنزلة: أنت أم ولدي، والصيغتان أعني: قولهُ: أنتِ أمُّ ولدي، وقوله: يدك مثلا أمُّ ولدي، من قبيل الإخبار والاعتراف، فلزمه مقتضى إقراره، لا أن ذلك إنشاءٌ، لكونها أم ولده؛ إذ كينونتها أم ولد منحصرة في الاستيلاد الذي هو فعل، لا قول. فتدبر. قوله: (أو لابنها: يدك ابني) أي: وزاد بأن قال: ولدت في ملكي، وإلالم يصر إقرارا، كما سيجيء في بابه. قوله: (وسائر أمورها) كإعارة وإيداع. قوله: (كهي) أي: فيجوز فيه من التصرف ما يجوز في أمِّه، ويمتنع ما يمتنع، ويعتق بموت السيد، سواءً بقيت أمة، أم لا، ما لم يكن الولد من وطءٍ اشتبهت عليه بمن ولده منها حر.

<<  <  ج: ص:  >  >>