قوله: (ويجب على من يخاف زنا) أي: وقدر على نكاح حرة. وعبارة "المقنع" بدل "الزنا": "المحظور". وهو أعم، إذ يشمل حتى الاستمناء باليد. قوله: (ولا يكتفى بمرة) أي: في الخروج من عهدة الوجوب، ولا بالعقد فقط. قوله: (لضرورة) مفهومه أنه يحرمُ لغيرها، وصرح به في "الإقناع"، وأنه يصحُّ مع الحرمة. قوله: (لغير أسير) مقتضاه ولو لضرورة. قاله منصور البهوتي. قوله: (ويَعزِل) أي: وجوباً إن حرم، واستحباباً إن جاز. قوله: (البِكر) أي: ما لم تكن المصلحة في نكاح الثيب أرجح. قوله: (الحسيبة) وهي النسيبة، أي: طيبة الأصل، لا بنت زنا، أو لقيطة، أو لا يعرف أبوها، ويستحب أن لا يزيد على واحدة، إن حصل بها الإعفاف.