قول: (ويعتبر في استئذان ... إلخ) أي: من يشترط إذنه. قوله: (بغير وطء) كأصبع، ووثبةٍ. قوله: (مطلقاً) أي: كبيرة أو صغيرة. بكرا أو ثيبا، قنا أو مدبرة، أو أم ولد مباحة، أو محرَّمة، كمجوسية. قوله: (أو مكاتبة) أي: ولو صغيرين. قوله: (ويقول كل ... إلخ) أي: كل من المالك، والمعتق، أو من الشريكين. قال منصور البهوتي قلت: الأظهر أنه لا يضر ترتبهما فيه، أي: الإيجاب، ما داما في المجلس، ما يتشاغلا بما يقطعه عرفاً، وفي اعتبار ايجاده حرجٌ ومشقة. انتهى. والظاهر: أنه لا بد من وقوع القبول بعد الإيجابين؛ لأن مجموعهما إيجاب واحد.