قوله: (أو مكاتباً) يعني: بإذن سيده، وإلا لم يصح. قوله: (وحريَّة) أي: كاملة. قوله: (ولو ظاهرة) فيكفي مستور الحال. قوله: (فإن كان الأقرب طفلا) يعني: من لم يبلغ، وفيه مجاز مرسل؛ لأن الطفل صغير لم يميز، فأطلقه على مطلق الصغير. قوله: (أو فاسقا) أي: فسقا ظاهرًا. قوله: (أو عبدًا) أي: ولو بعضه. قوله: (بما صحَّ مهرًا) أي: ولو دون مهر المثل. قوله: (إن تكرر) أي: ثلاثاً، كما قاله ابن عقيل. وهذا أحد أقوال ثلاثةٍ فيمن أتى صغيرة، هل يفسق بإدمانها؟ وهو المذهب، كما يأتي في الشهادات، أو بتكررها ثلاثاً؟ . قوله: (غيبة منقطعةً) أي: ولم يوكل. قوله: (ومشقة) قال في "الإقناع": وتكون فوق المسافة.