قوله: (وإذنها ... إلخ) لأنه قبل أن يوكله الولي أجنبي وبعده وليٌّ. قال منصور البهوتي: قلت: فيؤخذ منه لو أذنت للأبعد مع أهلية الأقرب، ثم انتقلتِ الولاية للأبعد؛ فلا بد من إذنها له بعد انتقال الولاية إليه. قوله: (ونحوه) ككافرٍ. وقوله: (ويصح توكيله مطلقاً) أي: توكيلا مطلقاً. قوله: (ولا يملك به) أي: الوكيل، وكذا ولي المرأة إذا أذنت له، وأطلقت، فليس له أن يتزوَّجها. جزم به في "الإقناع" قال في "الإنصاف": وأما من ولايته بالشرع كالولي، والحاكم، وأمينه، فله أن يزوج نفسه. قوله: (من نفسه) وله