قوله: (والأولى تقديم أفضل) أي: علمًا، ودينًا. قوله: (من أذنت له) أي: ولم يصحَّ غيره. قوله: (مطلقاً) أي: جهلاً مطلقاً؛ بأن لم يعلم هل وقعا معا، أو واحداً بعد آخر؟ فيفسخهما الحاكم. قوله: (ثم نسي) ولو مع إقرارها لأحدهما به، وإن علم السابق؛ فالنكاح له، فإن دخل بها الثاني ووطئها وهو لا يعلم؛ فوطءُ شبهةٍ يجب لها به مهرُ المثلِ، وترد للأول، ولا تحلُّ له حتى تنقضي عِدَّتُها، ولا يحتاج الثاني ولا يحتاج الثاني إلى فسخ؛ لأنه باطل، ولا يجبُ المهرُ إلا بالوطءِ في الفرج. "إقناع" باختصار. قوله: (في غير هذه) وفيها فلا. قوله: (نصف المهر بقرعةٍ) محله ما إذا لم تكن أقرب بالسبق