للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصِنَاعَةٌ غَيْرُ زَرِيَّةٍ فَلَا تُزَوَّجَ بِنْتُ بَزَّازٍ بِحَجَّامٍ وَلَا بِنْتُ ثَانِي صَاحِبِ عَقَارٍ بِحَائِكٍ وَيَسَارٌ بِحَسَبِ مَا يَجِبُ لَهَا فَلَا تُزَوَّجُ مُوسِرَةٌ بِمُعْسِرٍ


قوله: (غير زرية) أي: دنية.
تنبيه: يأتي في العيوب أن للولي العاقل منع المرأة من نكاح مجنون وأجذم ونحوهما، ولم يذكروه في الكفاءة. منصور البهوتي.
قوله: (بحسب ما يجب) ولا يتقدر ذلك بعادتها عند أبيها، خلافا لما يفهم من كلام ابن عقيل؛ لأن الأب قد يكون مسرفاً، وقد يكون مقترًا، ولذلك جعله في"شرح الإقناع" قولاً مقابلاً للصَّحيح، حيث زاد الواو، فقال: وقال ... إلخ. فتدبر. قوله: (فلا تزوج موسرة ... إلخ) زاد في "الإقناع" شرطاً آخر، وهو الخلو من الموانع؛ بأن لا يكون بهما، أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب، أو سبب، أو اختلاف دين، أو كونها في عدة، ونحوه.
قوله: (بمعسر) وليس مولى القوم كفؤًا لهم، ويحرم تزويجُها بغير كفء بغير رضاها، ويفسق به الولي. قاله في "الإقناع". قال في "شرحه" قلت: إن تعمده.
فائدة: قال في "الإقناع": العرب من قرشي وغيره بعضهم لبعض أكفاء وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>