قوله: (وإن تزوَّجها) أي: أخت سريته ونحوها. قوله: (بعد تحريم) أي: بنحو بيع. قوله: (بحاله) لكن لا تحل له السرية حتى تبينَ الزوجة وتعتد، ولا يحل له وطء الزوجة حتى يحرم السرية. وله: (نكاح أختها) أي: ونحوها. قوله: (أو وطء) أي: لو كان له أربع زوجاتٍ، ووطيء امرأة بشبهةٍ أو زناً؛ لم يحل له أن يطأ منهنَّ أكثر من ثلاثٍ حتى تنقضي عدة موطوءَته. قوله: (لا إن لزمتها عدة) فلا حتى تنقضي العِدَّتان، كما في "المحرر" وغيره. ابن نصر الله: القياس: أنَّ له نكاحها إذا دخلت في عدة وطئه. قوله: (بأي عدد شاء) تكرمة له من الله تعالى، ومات عن تسع.