للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قَالَ أَسْلَمْنَا مَعًا فَنَحْنُ عَلَى النِّكَاحِ فَأَنْكَرَتْهُ فقَوْلُهَا وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَفَ الْأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِنْ أَسْلَمَ الثَّانِي قَبْلَهُ فعَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِلَّا تَبَيَّنَّا فَسْخَهُ مُنْذُ أَسْلَمَ الْأَوَّلُ وَلَمْ يُسْلِمْ الثَّانِي فِيهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَإِنْ أَسْلَمَ فَلَا وَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ وَلَوْ لَمْ يُسْلِمْ وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا فَلَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ أَوْ جُهِلَ الْأَمْرُ فَقَوْلُهَا وَلَهَا النَّفَقَةُ


بل هي السابقة. فتحلف أنه السابق.
قوله: (فقولها) لأنه الظاهر، إذ يبعد اتفاقهما دفعة واحدة. قوله: (وإن أسلم أحدهما) أي: الزوجين غير الكتابيين، أو أسلمت كتابيَّة تحت كافرٍ. قوله: (ولم يسلم الثاني)، وظاهره: ولو ماتَ أحدُهما فيها. ويؤدب للوطء. وعلم منه: أنه لو أسلم الآخر في العدة؛ لا مهر. قوله: (فلها مهر مثلها) لتبين أنه وطئها بعد البينونة. قوله: (فلها نفقة العدة) لأنها محبوسة بسببه، بخلاف ما لو سبقها؛ إذ لا سبيل له إلى تلافي نكاحها، كالبائن. قوله: (وإن اختلفنا في السابق ... إلخ) قد يقال: أنه تكرار مع قوله قبل: (أو أسلما، وادعت سبقه ... إلخ) وإن كان ما تقدم في غير المدخول بها، وهذا في المدخول بها؛

<<  <  ج: ص:  >  >>