قوله: (فقولها) لأنه الظاهر، إذ يبعد اتفاقهما دفعة واحدة. قوله: (وإن أسلم أحدهما) أي: الزوجين غير الكتابيين، أو أسلمت كتابيَّة تحت كافرٍ. قوله: (ولم يسلم الثاني)، وظاهره: ولو ماتَ أحدُهما فيها. ويؤدب للوطء. وعلم منه: أنه لو أسلم الآخر في العدة؛ لا مهر. قوله: (فلها مهر مثلها) لتبين أنه وطئها بعد البينونة. قوله: (فلها نفقة العدة) لأنها محبوسة بسببه، بخلاف ما لو سبقها؛ إذ لا سبيل له إلى تلافي نكاحها، كالبائن. قوله: (وإن اختلفنا في السابق ... إلخ) قد يقال: أنه تكرار مع قوله قبل: (أو أسلما، وادعت سبقه ... إلخ) وإن كان ما تقدم في غير المدخول بها، وهذا في المدخول بها؛