للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ ثَلَاثةِ قُرُوءٍ وَيَرِثُ مِنْهُ أَرْبَعٌ بِقُرْعَةٍ وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتُهُ أُخْتَانِ اخْتَارَ مِنْهُمَا وَاحِدَةً وَإِنْ كَانَتَا أُمًّا وَبِنْتًا فَسَدَ نِكَاحُهُمَا إنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ وَإِلَّا فَنِكَاحُهَا وَحْدَهَا

فصل

وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه أَوْ فِي الْعِدَّةِ مُطْلَقًا اخْتَارَ إنْ جَازَ لَهُ نِكَاحُهُنَّ وَقْتَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ بِإِسْلَامِهِنَّ وَإِلَّا فسد


قوله: (ويرث منه) أي: من الميت. قوله: (أربع) أي: ممن أسلمن.
قوله: (بقرعة) أي: لا باختيار وارث. قوله: (أختان) أي: أو امرأة وعمتها مثلا. قوله: (اختار ... إلخ) أي: إن كانتا كتابيتين أو غيرهما، وأسلمتا معه، أو بعده في العدة إن كانت عدَّة؛ بإن كان دخل بهما. قوله: (أمًا وبنتا) أسلمتا، أو أحدهما، أو كانتا كتابيتين، وقد أسلم الزوج.
قوله: (فأسلمن معه) أي: مطلقاً، كتابيات، أو لا، دخل بهنَّ، أو لا.
وقوله: (أو في العدة) أي: إن كان دخل بهنَّ، وعلم من اشتراط إسلامهن: أنهن لو لم يسلمن، لا معه، ولا في العدة؛ فسد نكاحهنَّ، ولو كتابيات؛ لأن الحر المسلم لا ينكح أمة كافرة. قوله: (مطلقا) أي: قبله أو بعده. قوله: (بإسلامهن) واحة تعفه، وإلا زاد إلى أربعٍ. قوله: (وإلا) أي: وإلا

<<  <  ج: ص:  >  >>