قوله: (بقرعة) أي: لا باختيار وارث. قوله: (أختان) أي: أو امرأة وعمتها مثلا. قوله: (اختار ... إلخ) أي: إن كانتا كتابيتين أو غيرهما، وأسلمتا معه، أو بعده في العدة إن كانت عدَّة؛ بإن كان دخل بهما. قوله: (أمًا وبنتا) أسلمتا، أو أحدهما، أو كانتا كتابيتين، وقد أسلم الزوج. قوله: (فأسلمن معه) أي: مطلقاً، كتابيات، أو لا، دخل بهنَّ، أو لا. وقوله: (أو في العدة) أي: إن كان دخل بهنَّ، وعلم من اشتراط إسلامهن: أنهن لو لم يسلمن، لا معه، ولا في العدة؛ فسد نكاحهنَّ، ولو كتابيات؛ لأن الحر المسلم لا ينكح أمة كافرة. قوله: (مطلقا) أي: قبله أو بعده. قوله: (بإسلامهن) واحة تعفه، وإلا زاد إلى أربعٍ. قوله: (وإلا) أي: وإلا