قوله: (وإن أسلم عبد ... إلخ) تلخيص الكلام في هذا المقام: أنه حال اجتماعه معهن على الإسلام، إن كان عبدًا؛ اختار ثنتين، ولو عتق قبل الاختيار. وإن كان حرًا؛ اختار أربعا، إن جاز له نكاح الإماء. فتدبر. قوله: (وإن أسلم عبد ... إلخ) إذا عتق العبد في هذه المسألة؛ ففيها ست صور؛ لأنه إما أن يسلم ثم يعتق، أو بالعكس، وعلى كلا التقديرين: إمَّا أن تسلم الزوجات قبل إسلامه وعتقه، أو بينهما، أو بعدهما، فيتعين في حقه اختيار ثنتين فيما إذا تأخر عتقه عن إسلامه وإسلامهن، سواء تقدم إسلامه عليهن، أو تأخر عنهن، ويختار أربعا في الباقي. كل ذلك بشرطه، كما قيده المصنف. فتأمل. قوله: (أو لا) أي: أو لم يعتق. قله: (ثنتين) أي: بلا شرط. قوله: (بشرطه) أي: عادمٍ خائفٍ.