للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَبَ الْمَهْرُ وَلَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ وَإِنْ انْتَقَلَا أَوْ أَحَدُهُمَا إلَى دِينٍ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ أَوْ تَمَجَّسَ كِتَابِيٌّ تَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ أَوْ تَمَجَّسَتْ دُونَهُ فَكَرِدَّةٍ


منهما. مفهومه: أنه لو عاد المرتد في العدة؛ لم يلزم بوطءٍ مهر، وأنه يقع الطلاق؛ لعدم البينونة.
قوله: (وجب المهر) لأنه وطء شبهةٍ. قوله: (ولم يقع طلاقٌ) يعني: لسبق الفرقة. قوله: (وإن انتقلا) أي: الكافران. قوله: (لا يقر عليه) كيهودي تنصر، وعكسه. قوله: (أو تمجس كتابي) عطف خاص على عام.
قوله: (فكردة) أي: فينفسخ إن كان قبل دخولٍ، ويقف على انقضاء العدة إن كان بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>