للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي مَقْبَرَةٍ وَسِوَى جُمُعَةٍ وَعِيدٍ وَجِنَازَةٍ وَنَحْوِهَا بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ وَغَصْبٍ


ما معناه: لأن الصلاة على الماء لا تصح، فكذا على سطحه. انتهى. وفيه نظر؛ لأنا إنما منعنا من الصلاة على الماء لعدم إمكان الاستقرار عليه، وسطحه ليس كذلك، فالأولى ما ذكره في "الإقناع" بقوله: والمختار الصحة كالسفينة، قاله أبو المعالي. وبخطه أيضاً على قوله: (وسطح نهر) قال القاضي: تجري فيه سفينة. قال في "الإقناع": والمختار الصحة، كالسفينة، قاله أبو المعالي وغيره، انتهى. قال منصور البهوتي: وقد يفرق بينه وبين السفينة بأنها مظنة الحاجة، انتهى. ومقتضى كلام المصنف عدم الصحة مطلقاً، ففي المسألة ثلاثة أقوال. ولو جمد الماء، فقال أبو المعالي.
فكالطريق، وجزم ابن تميم بالصحة، وتبعه في "الإقناع".
تنبيه: تصح الصلاة في المدبغة، وتكره على الصحيح، ولو أخرج ساباطاً في موضع لا يحل إخراجه؛ لم تصح الصلاة فيه.
قوله: (في مقبرة) ولو قبل الدفن؛ فتصح بلا كراهة.
قوله: (وجمعة، وعيد، وجنازة، ونحوها بطريق لضرورة، وغصب) ظاهره: أن الجمعة وما بعدها تصح في الغصب، ولو بلا ضرورة، وهو غير ظاهر، فإن ما استدل به بعضهم على صحة ذلك في الغصب مطلقاً عن

<<  <  ج: ص:  >  >>