قوله: (إن بقي بصفته) أي: حين عقد بلا زيادة ولا نقصٍ. قوله: (من متنصف) أي: متساوي الأجزاء. قوله: (أقبضت) فإن لم تقبض، رجع بنصفه، ويطلب الفرق بينه وبين البيع بشرط الخيار؛ إذ كلٌّ منهما غير لازم إذن مع انتقال الملك فيهما؟ أجيب؛ بأنه يمكن الفرق بينهما: أن الملك المترتب على البيع بخيارٍ أقوى من الملك المترتب على الهبة قبل القبض؛ بدليل لزوم البيع واستقرار الملك بموت البائع مثلاً في صورة شرط الخيار له، فلذلك امتنع الرجوع، بخلاف الهبة قبلَ القبضِ، فإنها لا تلزم بموت واهب، بل وارثة يقوم مقامه، فالملك المترتب عليها ضعيف لا يمنع الرجوع، والله أعلم. قوله: (لا إجارة) أي: لا تمنع الإجارة الرجوع في العين، لكن يخير الزوج بين أخذ نصف العين ناقصًا مسلوب المنفعة إلى انقضاء مدة الإجارة، وبين أخذ نصف القيمةِ، وليس له انتزاع العين من المستأجر، ولا شيء من الأجرة. فتدبر.