قوله: (ونقص من آخر) كعبدٍ سمن، ونسي صَنعةً. قوله: (ويثبت) أي: الخيار للزوجة بين دفع النصف، وبين القيمة لغرض صحيح لها، كشفقة الرقيق على أطفالها، ونحوه. قوله: (أو استحقَّ) كما لو أفلست، وحجر الحاكمُ عليها، ثم طلق الزوج قبل دخول إن لم يَبقَ الصداقُ بعينه، وحينئذ فيشارك الزوج الغرماء بنصف القيمة، وإلا فلا يمنع ذلك رجوع الزوج بنصفه، كما سبق في الحجر. وأوضح من هذا المثال، ما لو استدان العبد ديونا تعلقت برقبته، واستغرقته، فإن ذلك يمنع رجوع الزوج فيه.