للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيَاسُهُ نِكَاحٌ فُسِخَ لِعَقْدِ كَفَاءَةٍ أَوْ عَيْبٍ فَيَرُدُّهُ لَا لِرِدَّةٍ، وَرَضَاعٍ، وَمُخَالَعَةٍ

فصل في المفوضة

وتَفْوِيضُ بُضْعٍ بِأَنْ يُزَوِّجَ أَبٌ ابْنَتَهُ الْمُجْبَرَةَ أَوْ غَيْرَهَا بِإِذْنِهَا أَوْ غَيْرُ الْأَبِ بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ وتَفْوِيضُ مَهْرٍ كَعَلَى مَا شَاءَتْ أَوْ شَاءَ أَوْ فُلَانٌ وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ وَنَحْوُهُ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ، وَيَجِبُ بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَهَا مَعَ ذَلِكَ ومَعَ فَسَادِ تَسْمِيَةٍ طَلَبُ فَرْضِهِ، وَيَصِحُّ إبْرَاؤُهَا مِنْهُ قَبْلَ فَرْضِهِ فَإِنْ تَرَاضَيَا وَلَوْ عَلَى قَلِيلٍ صَحَّ وَإِلَّا فَرَضَهُ حَاكِمٌ بِقَدْرِهِ،


لا إن كان الاختيار من الباذل. تاج الدين البهوتي.
قوله: (وتفويض مهر) أي: بأن يجعل إلى رأي أحد الزوجين، أو غيرهما. قوله: (ونحوه) كعلى حكم من ذكر. قوله: (طلب فرضه) يعني: ولو قبل دخولٍ. قوله: (فإن تراضيا) يعني: مع جواز تصرفهما. قوله: (وإلا) أي: وإلا يتراضيا. قوله: (بقدره) أي: مهرِ المثلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>