للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَجِبُى بِوَطْءِ مَيِّتَةٍ لَا مُطَاوِعَةٍ غَيْرَ أَمَةٍ أَوْ مُبَعَّضَةٍ بِقَدْرِ رِقٍّ وَعَلَى مَنْ أَذْهَبَ عُذْرَةَ أَجْنَبِيَّةٍ بِلَا وَطْءٍ أَرْشُ بَكَارَتِهَا وَإِنْ فَعَلَهُ زَوْجٌ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلَّا نِصْفُ الْمُسَمَّى وَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجٌ مِنْ نِكَاحِهَا فَاسِدٌ قَبْلَ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ فَإِنْ أَبَاهُمَا زَوْجٌ فَسَخَهُ حَاكِمٌ


ثم وطئها ظانا أنها سريته، فيجب لها ثلاثة مهورٍ، فإن اتحدت الشُّبهة وتعدد الوطء، فهو واحد. منصور البهوتي.
قوله: (ويجب بوطء ميتة) أي: ولو دبرًا. تاج الدين البهوتي. قوله وبخطه على قوله: (ميتة) بزنا، ويورث عنها. قال الشيخ منصور البهوتي: وظاهر إباحة القاضي نظر الزوج إلى فرج زوجته الميتة تارة، وتحريمه أخرى، وتصريح جميع الأصحاب؛ بأن له تغسيلها، أن بعض علق النكاح باق، وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه، وأنه لا يجب بوطئها ميتة ما يجب بوطء غيرها. فليحرر. قوله: (لا مطاوعةٍ) يعني: مكلفة رشيدة. قوله: (أرش بكارتها) وهو ما بين المهرين. قوله: (قبل دخولٍ) أي: ونحوه مما يقررُ. قوله: (ولا يصحُّ تزويجُ ... إلخ) ويكون فاسدًا كالأوَّل، فلا بد من طلاقِهما، أو فسخمها، أو فسخِ الحاكم، وهكذا لو زاد بخلافِ البيعِ؛ لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>