للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَحْرُمُ بِهِ وجُلُوسٌ مَعَهُ وأَكْلٌ أَوْ قَرِينَةٍ وَلَوْ مِنْ بَيْتِ قَرِيبِهِ أَوْ صَدِيقِهِ، ولَمْ يُحْرِزْهُ عَنْهُ وَالدُّعَاءُ إلَى الْوَلِيمَةِ، وَتَقْدِيمُ الطَّعَامِ أُذِنَ فِيهِ لَا فِي الدُّخُولِ وَلَا يَمْلِكُهُ مَنْ قُدِّمَ إلَيْهِ بَلْ يَمْلِكُ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ وَتُسَنُّ التَّسْمِيَةُ جَهْرًا عَلَى أَكْلٍ، وَشُرْبٍ والْحَمْدُ إذَا فَرَغَ وأَكْلُهُ مِمَّا يَلِيهِ بِيَمِينِهِ وبِثَلَاثِ أَصَابِعَ


قوله: (إذن فيه) أي: حيث جرت عادة أهلِ البلد به. قوله: (جهرا) فيقول: بسم الله. قال الشيخ: ولو زاد: الرحمن الرحيم، لكانَ حسنًا، بخلاف الذبح، فإنه قد قيل: لا يناسب، ويسمي مميز عاقل، وغيره يسمى عنه، وينبغي أن يشير بها أخرس ونحوه، كوضوء. قوله: (والحمد) أي: جهرًا. كما في "الإقناع". قوله: (إذا فرغ) قال ابن البنَّاء: قال بعض أصحابنا: في الأكل أربعُ فرائض: أكل الحلال، والرضى بما قسم الله، والتسمية على الطعام، والشكر لله عز وجل على ذلك. نقله في "حاشية الإقناع". قوله: (وأكله مما يليه) فيكره مما يلي غيره، إن لم يكن أنواعًا، أو فاكهةً فلا يكره، وإن أكل وحده، فلا بأس بأكله مما لا يليه. قال في "شرح الإقناع". قلت: وكذا لو كان يأكل مع من لا يستقذره منه، بل يستشفي به.

<<  <  ج: ص:  >  >>