للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ حَصَلَ فِي حَجْرِهِ مِنْهُ أَوْ أَخْذُهُ فلَهُ مُطْلَقًا، وَتُبَاحُ الْمُنَاهَدَةُ وَهِيَ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رُفْقَةٍ شَيْئًا مِنْ النَّفَقَةِ وَيَدْفَعُونَهُ إلَى مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ، وَيَأْكُلُونَ جَمِيعًا فَلَوْ أَكَلَ بَعْضُهُمْ أَكْثَرَ أَوْ تَصَدَّقَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ، وَيُسَنُّ إعْلَانُ نِكَاحٍ وضَرْبٌ عَلَيْهِ بِدُفٍّ مُبَاحٍ فِيهِ وفِي خِتَانٍ وَقُدُومِ غَائِبٍ وَنَحْوِهَا


بعد طعام، وأن يتمضمض من لبن. وفي "الآداب": يتوجَّه: من كل ما له دسم، ويسن أن يلعق أصابعه، أو يلعقها غيره قبل الغسل.
قوله: (مطلقا) أي: سواء كان ثم شريك لم يأذن أو لا، وكذا نحو تمرٍ مما جرت العادة بتناوله فرادى. قوله: (بدفٍّ مباح): وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج. والمراد بالصنوج: ما يجعل في إطار الدُّف من النحاس المدور صغاراً، كما في "المصباح". قال: والإطار مثل كتاب، لكل شيء ما أحاط به. قال في "الإقناع": ويحرم كلُّ ملهاةٍ سوى الدف. قوله: (ونحوها) كولادةٍ وإملاكٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>