قوله: (قول ثقة) أي: امرأةٍ. قوله: (وعبالة ذكره) أي: كبره. قوله: (ونحوهما) كقروح بفرج. قوله: (وتنظرهما) أي: المرأة الثقةُ. قوله: (إن بذلته) فتلزمه النفقة، وإن لم يتسلمها. قوله: (ولا يلزم) يعني: لا يلزم زوجةً، أو وليَّها. قوله: (ابتداء) أي: في ابتداء الدُّخول؛ بأن يكون ذلك قبله، بخلاف ما لو طرأ بعده، فليس لها منعه مما يباحُ له، ولو بذلت نفسها وهي كذلك، لزمه تسلم ما عدا الصغيرة. قوله: (ومريضة) أي مرضا يرجى زواله، وإلا فكغيرِها. قوله: (منهما) أي: من الزوجين، وكذا ولي من به صغر أو جنون. قوله: (ماجرت عادة ... إلخ) أي: زمنا كيومين أو ثلاثةٍ،