للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُقْبَلُ قَوْلُ ثِقَةٍ فِي ضِيقِ فَرْجِهَا، وَعَبَالَةِ ذَكَرِهِ وَنَحْوِهِمَا وتَنْظُرَهُمَا لِحَاجَةٍ وَقْتَ اجْتِمَاعِهِمَا، وَيَلْزَمُهُ تَسَلُّمُهَا إنْ بَذَلَتْهُ وَلَا يَلْزَمُ ابْتِدَاءُ تَسْلِيمِ مُحْرِمَةٍ أَوْ مَرِيضَةٍ وَمَتَى امْتَنَعَتْ قَبْلَ مَرَضٍ ثُمَّ حَدَثَ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَوْ أَنْكَرَ أَنَّ وَطْأَهُ يُؤْذِيهَا فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ وَمَنْ اسْتَمْهَلَ مِنْهُمَا لَزِمَ إمْهَالُهُ مَا جَرَتْ عَادَةٌ بِإِصْلَاحِ أَمْرِهِ فِيهِ لَا لِعَمَلِ جِهَازٍ


قوله: (قول ثقة) أي: امرأةٍ. قوله: (وعبالة ذكره) أي: كبره. قوله: (ونحوهما) كقروح بفرج. قوله: (وتنظرهما) أي: المرأة الثقةُ. قوله: (إن بذلته) فتلزمه النفقة، وإن لم يتسلمها. قوله: (ولا يلزم) يعني: لا يلزم زوجةً، أو وليَّها. قوله: (ابتداء) أي: في ابتداء الدُّخول؛ بأن يكون ذلك قبله، بخلاف ما لو طرأ بعده، فليس لها منعه مما يباحُ له، ولو بذلت نفسها وهي كذلك، لزمه تسلم ما عدا الصغيرة. قوله: (ومريضة) أي مرضا يرجى زواله، وإلا فكغيرِها. قوله: (منهما) أي: من الزوجين، وكذا ولي من به صغر أو جنون. قوله: (ماجرت عادة ... إلخ) أي: زمنا كيومين أو ثلاثةٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>