قوله: (من ذلك) الواجب عليه من الميت كل أربعٍ ليلة، حتى مضت أربعة أشهر. هذا مقتضى نص الإمام، وإلا لما توقف الفسخ على أربعة أشهر، بل على مضي أربع ليال، أو الوطء في كل أربعةٍ. قوله: (بلا عذر) يعني: لأحدهما في الجميع، مانع من الرجوع، علم منه: أنه لو كان لعذر، فلا فسخ؛ لسقوط حقها من القسم والوطء، وإن طال سفره، بدليل أنه لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقة. قوله: (بطلبها) ولا يصح إلا بحكم حاكم. قوله: (قول: بسم الله ... إلخ) أي: قول زوج، وكذا زوجة، كما نصَّ عليه ابن نصر الله، رحمه الله، واستظهره في "الإنصاف"، واستحسن ما روى ابن أبي شيبة في "منصفه" عن ابن مسعود موقوفًا، أنه إذا أنزل يقول: اللهمَّ لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا. انتهى. ولعل المراد: أنه يقول ذلك بعد فراغه من الجماع لا حالته، كما أنه يسمي قبل ذلك.