للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبَقِيَّتُهُ لِلثَّالِثَةِ فَإِنْ أَكْمَلَ الْحَقَّ ابْتَدَأَ التَّسْوِيَةَ وَلَوْ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ ثُمَّ نَكَحَ وَفَّاهَا حَقَّ عَقْدِهِ ثُمَّ لَيْلَةَ الْمَظْلُومَةِ ثُمَّ نِصْفَ لَيْلَةٍ لِلثَّالِثَةِ ثُمَّ يَبْتَدِئُ


قوله: (وبقيته للثالثة) أي: ويقدِّمها لسبق حقِّها. قوله: (ثم نصف ليلة للثالثة ... إلخ) هذا قياس ما ذكره المصنف في المسألة السابقة، وإنما كان لها نصف ليلةٍ؛ لأن الثالثة هنا لها ثُلث زمن القسم من المستقبل؛ لأنها واحدة من ثلاث، كما أن الرابعة في الأولى لها ربع الزمن المستقبل؛ لأنها واحدة من أربع. وبقية الزمن - وهو هنا ثلثا زمن القسم - للمظلومة حتى يوفيها حقها، ويعرف قدره من القسم للأولى، فإن حق الثانية مساو لحق الأولى؛ لأنها كانت معها في حال القسم، فلو كان قسم الأولى ليلة، كما مثل به المصنف، كان حق المظلومة ليلة، فيكون للثالثة نصف ليلة، لأنه إذا كان ثلثا الزمن ليلة، كان الثلث نصف ليلة، ولو قسم للأولى ليلتين، كان حق المظلومة ليلتين، والثالثة ليلة؛ لأنه إذا كان الثلثان ليلتين، كان الثلث ليلة، وعلى هذا، كما يؤخذ من كلام ابن قندس في الأولى. قوله بخطه على قوله: (ثم نصف ليلة ... إلخ): هذا المذهب. قاله في "الإنصاف" واختار

<<  <  ج: ص:  >  >>