للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي خُلْعٍ فَقَطْ.

وَإِنْ شَرَطَا مَا لَا يُنَافِي نِكَاحًا لَزِمَ وَإِلَّا فَلَا كَتَرْكِ قَسْمٍ أَوْ نَفَقَةٍ وَلِمَنْ رَضِيَ الْعَوْدَ وَلَا يَنْقَطِعُ نَظَرُهُمَا بِغَيْبَةِ الزَّوْجَيْنِ أَحَدِهِمَا، وَيَنْقَطِعُ بِجُنُونِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا وَنَحْوِهِ مِمَّا يُبْطِلُ الْوَكَالَةَ


من كلامه وكلام غيره، وكيلان عن الزوجين، فيثبت لهما أحكام الوكيل، ومن ذلك أنهما لا يتصرَّفان في شيء إلا بإذن الزوجين، فيأذن الزوج لوكيله فيما يراه من جميع بصلح، أو تفريقٍ بطلاق أو خلع، وهي كذلك. ومن ذلك أيضاً أن الحكمين ليس لهما الإبراء لأحد الزوجين مما عليه من الدين للآخر؛ لأنه لم يؤذن له فيه، إلا أن وكيل المرأة إذا أذنت له في الخلع من غير أن تنص له على إبراء، فإن له أن يبريء الزوج من دين عليه للزوجة في مقابلة الخلع؛ لأن الخلع لا يصح إلا بعوض، فتوكيلها فيه إذن منها له في المعاوضة، وما فعله من الإبراء نوع من المعاوضة.
إذا علمت ذلك، فقول المصنف: (فقط) قيد راجع لقوله: (في خلع) أي: لا في غيره، كطلاقٍ، أو حالة جمع، ولقوله: (وكيلها) أي: لاغير وكيلها، وهو وكيل الزوج، فلا يصحُّ إبراؤه في حال من الأحوال أصلا إلا بإذن، والله أعلم.
قوله: (ولمن رضي) أي: بمنافٍ؛ لعدم لزومه. قوله: (ونحوه) كحجرٍ لسفهٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>