للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَبْطُلُ إبْرَاءُ مَنْ ادَّعَتْ سَفَهًا حَالَتَهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَيَصِحُّ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا لِفَلَسٍ فِي ذِمَّتِهَا

فصل

وهو طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في خلع كفسخت


قوله: (بلا بينة) أي: على سفهها، كمن باع، ثم ادعى سفهاً، ونحوه. قوله: (في ذمتها) أي: ويأخذ منها إذا انفكَّ الحجر عنها، وعلم منه: أنه لا يصح بمعين؛ لتعلق حق الغرماء به.
قوله: (وهو طلاقٌ بائن ... إلخ) اعلم: أن لفظ الخلع ونحوه، من الألفاظ التي ليس فيها لفظُ الطلاق، إما أن يقترن بعوض أو لا، وعلى التقديرين، إما أن ينوي الزوج بذلك اللفظ الطلاق، أو لا. فهذه أربع صورٍ مختلف حكمها. فيكون طلاقا في صورتي النيَّة بعوض أو دونه، وفسخا لا ينقص عدد الطلاق في صورة العوض بلا نيةٍ، ولا فسخًا ولا طلاقاً، بل لغوا في صورة عدم العوض والنية. قوله: (بلفظ صريحٍ) أي: أو كناية خلع، وأولى. وحينئذ فلم يبق شيء من ألفاظه سوى تلك، فكيف يكون طلاقاً بائناً بأي لفظٍ غير تلك؟ تاج. إذا تقرر ذلك، فقول المصنف: (مالم يقع بلفظ صريح في خلع) يعني: أو بلفظ كناية وأولى، كما يفهم مما

<<  <  ج: ص:  >  >>