للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشَّرْطُ، وَالْعِوَضُ وَإِنْ لَمْ يَفِ فَلَهُ الْأَقَلُّ مِنْهُ، وَمِنْ الْمُسَمَّى وطَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ أَوْ وَلَك أَلْفٌ، وَنَحْوَهُ فَطَلَّقَ أَكْثَرَ اسْتَحَقَّهُ وَلَوْ أَجَابَ بأَنْتِ طَالِقٌ، وَطَالِقٌ، وَطَالِقٌ بَانَتْ بِالْأُولَى


قوله: (وإن لم يف فله الأقل ... إلخ) أي: إذا لم يطلِّق ضرتها في الصورة الأولى، أو طلَّقها في الثانية، فإن طلاق السائلة بائن؛ لأنه بعوض، ثم إن كان العوض المذكور في الطلاق أكثر من الصداق المسمى، فليس له ما سمى في الطلاق؛ لأنه لم يف بالشرط، لكنه لم يطلق إلا بعوض، فإذا لم يسلم له، رجع إلى ما رضي به عوضًا، وهو الصداق، وأما إن كان المسمى في الطلاق أقل من الصداق، فليس له إلا ما سمي في الطلاق؛ لأنه رضي بكونه عوضًا عن زوجته، وعن شيء آخر، فإذا جعل كله عنها، كان أحظ له. قوله: (فطلق أكثر استحقه) أي: من غالب نقد البلد، إن أجابها على الفوز، ولها الرجوع قبل إجابته، كما تقدَّم آخر الفصل قبله. قوله: (بانت بالأولى) أي: إن نوى كون الألف في مقابلتها، فظاهر: أنها تبين بالأولى، ويستحق الألف، ولا يلحقها ما بعدها، وأما إن نواه بعد الثانية، وجعل الألف في مقابلتها، فالأولى رجعية، وتبين بالثانية، ويستحق الألف، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>