للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةٌ طَلَقَتْ بِقِسْطِهَا وأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ بِأَلْفٍ إنْ شِئْتُمَا فَقَالَتَا شِئْنَا، وَإِحْدَاهُمَا غَيْرُ رَشِيدَةٍ وَقَعَ بِهَا رَجْعِيًّا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وبِالرَّشِيدَةِ ; بَائِنًا بِقِسْطِهَا مِنْ الْأَلْفِ وأَنْتِ طَالِقٌ، وَعَلَيْكِ أَلْفٌ أَوْ عَلَى أَلْفٍ أَوْ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ بِالْمَجْلِسِ بَانَتْ، وَاسْتَحَقَّهُ وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا يَنْقَلِبُ الطَّلَاقُ بَائِنًا إنْ بَذَلَتْهُ بِهِ بَعْدَ رَدِّهَا


لعدم وفائه بما طَلَبت. فإنها جعلت الألف في مقابلة طلاقها مع ضرتها، ولم يف به، بخلاف السابقة، فإن كل واحدةٍ منهما بذلت له قسطاً من الألف في مقابلة طلاقها وحدها.
قوله: (فقالتا: شئنا) عُلم منه: أنه لو شاءت الرشيدة فقط، لم يقع طلاق؛ لعدم وجود المعلق عليه. قوله: (وبالرشيدة بائناً بقسطها) أي: من الألف، يقسط على مهر مثليهما، خلافا لـ "الإقناع"، حيث ألزم الرشيدة بنصف الألف. قال في "الإنصاف": على الصحيح في المذهب. قوله: (وأنت طالق وعليك ألف ... إلخ) اعلم: أن الزوج تارة يجعل الطلاق معلقاً على العوض، كقوله: إن أعطيتني كذا، فأنت طالق، أو أنت طالق،

<<  <  ج: ص:  >  >>