للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِخَبَرِ مُكَلَّفٍ عَدْلٍ ظَاهِرًا وبَاطِنًا عَنْ يَقِينٍ أَوْ الِاسْتِدْلَال بِمَحَارِيبَ عُلِمَ أَنَّهَا لِلْمُسْلِمِينَ لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِهِ وَمَتَى اشْتَبَهَتْ سَفَرًا اُجْتُهِدَ فِي طَلَبِهَا بِالدَّلَائِلِ وَيُسْتَحَبُّ تَعَلُّمُهَا مَعَ أَدِلَّةِ الْوَقْتِ فَإِنْ دَخَلَ وَخَفِيَتْ عَلَيْهِ لَزِمَهُ وَيُقَلِّدُ لِضَيْقِهِ وَأَثْبَتُهَا الْقُطْبُ


محبوساً بمحل تعذر عليه في استقبال العين، فيقتضي أنه ينتقل إلى استقبال الجهة، وهو ينافي ما قبله من قوله: (إلا إن تعذر بحائل أصلي كجبل؛ فيجتهد إلى عينها). وقد يقال: إن النص على الأولى قرينة على عدم إرادة شمول ما هنا لها. شيخنا محمد الخلوتي.
قوله: (فإن أمكنه ذلك) أي: الواجب في القرب والبعد. قوله: (علم أنها ... إلخ) لا إن شك. قوله: (للمسلمين) ولو فساقاً.
قوله: (سفراً) ولم يكن في قرية ولا يمكنه قصدها، وإلا لزمه، فإن وجد مخبراً عن يقين؛ لزم قبوله، أو عن ظن؛ قلده، إن كان من أهل الاجتهاد وهو العالم بالأدلة، حيث ضاق الوقت، وإلا لزمه التعلم والعمل باجتهاده، كما سيذكره المصنف، فإن لم يمكنه شيء من ذلك كله سفراً؛ اجتهد، فإذا غلب على ظنه جهة؛ تعينت، فإن تركها؛ أعاد ولو أصاب. ومن صلى قبل فعل ما لزمه من استخبار، أو اجتهاد، أو تقليد، أو تحر؛ أعاد ولو أصاب.
قوله: (وأثبتها) أي: أقواها. قوله: (القطب) أي: الشمالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>