وما زاد مشكوك فيه، والأصل عدم الإذن، وعليه: فلا يقع أكثر من واحدةٍ، وإن تردَّدَ فيه بعضُهم. قوله: (إلا أن يجعله له) أي: بلفظه، أو نيَّته، ويقبل قوله فيها. قوله: (ولا يملك بإطلاق) أي: لا يملك الوكيل مع إطلاق الوكالة تعليقًا للطلاق على شرطٍ؛ لأنه لم يؤذن فيه لفظاً، ولا عُرفًا، فلا يقع الطلاق ولو وُجد المعلَّق عليه. قوله: (وقع ما اجتمعا عليه) فلو وكَّلهما في ثلاث، فطلق أحدهما واحدة، والآخر أكثر، فواحدة، أو طلق أحدهما ثنتين، والآخر ثلاثًا، فثنتان. قوله: (وإن قال: طلِّقي نفسك ... إلخ) هذا توكيلٌ لها في طلاقها، وهو صحيح. كما يصح توكيلها في طلاق غيرها.