للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِيقَاعُ ثَلَاثٍ وَلَوْ بِكَلِمَاتٍ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ فَأَكْثَرَ لَا بَعْدَ رَجْعَةٍ أَوْ عَقْدٍ مُحَرَّمٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا بِدْعَةٍ مُطْلَقًا لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا وتَبَيَّنَ حَمْلُهَا، وصَغِيرَةٍ، وَآيِسَةٍ فَلَوْ قَالَ لِإِحْدَاهُنَّ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ ولِلسُّنَّةِ طَلْقَةً وَلِلْبِدْعَةِ طَلْقَةً وَقَعَتَا وَيَدِينُ فِي غَيْرِ آيِسَةٍ إذَا قَالَ: أَرَدْت إذَا صَارَتْ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ وَيُقْبَلْ حُكْمًا


طهرت، سن أن يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر. "إقناع".
قوله: (فأكثر) أي: فأكثر من طهر. منصور البهوتي. قوله: (أو عقد، محرم) وإيقاع ثنتين مكروه، لا محرم. قوله: (مطلقا) أي: لا في زمن ولا عددٍ. قوله: (طلقت) هي تطلق من باب: قتل. وفي لغةٍ من باب: قرب. "مصباح". قوله: (ويقبل حكمًا) وإن قال لها في طهر وطيء فيه:

<<  <  ج: ص:  >  >>