للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِخِلَافِ مَعْطُوفٍ وَمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ وأَنْتِ طَالِقٌ لَا بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ فَوَاحِدَةٌ وأَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ أَوْ ثُمَّ طَالِقٌ أَوْ بَلْ طَالِقٌ أَوْ بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ طَلْقَةً بَلْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ طَلْقَةً بَلْ طَلْقَةً أَوْ طَالِقٌ طَلْقَةً قَبْلَ طَلْقَةٍ أَوْ قَبْلَهَا طَلْقَةٍ وَلَمْ يُرِدْ فِي نِكَاحٍ أَوْ مِنْ زوْجٍ قُبِلَ ذَلِكَ، وَيُقْبَلُ حُكْمًا إنْ كَانَ، وُجِدَ أَوْ بَعْدَ طَلْقَةٍ أَوْ بَعْدَهَا طَلْقَةٍ وَلَمْ يُرِدْ سَيُوقِعُهَا وَيُقْبَلُ حُكْمًا فَثِنْتَانِ لَا غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا فَتَبِينُ بالْأُولَى وَلَا يَلْزَمُهَا مَا بَعْدَهَا وأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ أَوْ مَعَ طَلْقَةٍ أَوْ طَلْقَةً فَوْقَهَا أَوْ فَوْقَ طَلْقَةٍ أَوْ طَلْقَةً تَحْتَهَا طَلْقَةٌ أَوْ تَحْتَ طَلْقَةٍ أَوْ طَالِقٌ، وَطَالِقٌ فَثِنْتَانِ


إن لم تكن حين قوله ذلك صائمةً.
قوله: (ومعطوفٍ عليه) فيعود الشرط والصفة للكلِّ، وفي الاستثناء تفصيل يأتي. قوله: (قبل طلقةٍ) ولم يرد: سيوقعها. قوله: (ولم يرد في نكاح) يعني: لم يرد بقوله: (قبلها طلقةٌ). قوله: (ويقبل حكمًا) أي: إرادة ذلك. قوله: (أو بعد طلقة) ما لم يرد: في نكاح، أو من زوجٍ، قبل بشرطه، فتقع واحدة. قوله: (ولم يرد: سيوقعها) أي: ولم يرد بقوله: (بعد طلقةٍ) فلا يقع الآن شيء حتى يطلقها، فيقع ثنتان (أو بعدها طلقةٌ) فيقع الآن واحدة. قوله: (فثنتان) أي: ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>