للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَجُزْءٍ تَطْلُقُ فِيهِ تَبَيَّنَ وُقُوعُهُ وأَنَّ وَطْأَهُ مُحَرَّمٌ وَلَهَا الْمَهْرُ فَإِنْ خَالَعَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ بِيَوْمٍ وَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَيَوْمَيْنِ صَحَّ الْخُلْعُ وَبَطَلَ الطَّلَاقُ وَعَكْسُهُمَا بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ الْخُلْعُ رَجَعَتْ بِعِوَضِهِ إلَّا الرَّجْعِيَّةَ فَيَصِحُّ خُلْعُهَا وَكَذَا حُكْمُ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ وَلَا إرْثَ لِبَائِنٍ عَدَمِ تُهْمَةٍ وإنْ مِتُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ وَنَحْوَهُ لَمْ يَصِحَّ


قوله: (تطلقُ فيه) أي: يتَّسع لوقوع الطلاق. قوله: (محرم) يعني: إن كان الطلاق بائناً. قوله: (ولها المهر) بوطئِه المحرَّم؛ لأنها أجنبية. قوله: (بعد اليمين) أي: التعليق. قوله: (بيوم) مثلاً. قوله: (صحَّ الخلع) قلت: إن وقعَ الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، لم يصحَّ، كما تقدَّم. "شرح إقناع" قوله: (وبطلَ الطلاق) لأنه صادفها بائنًا. قوله: (وعكسهما) أي: فيبطلُ الخلع ويصح الطلاق. قوله: (وساعة) أي: بقدر ما يتسعُ؛ لوقوع الطلاق.
قوله: (وإن لم يقع الخلع) أي: متى تبيَّن عدمُ صحَّة الخلع، رجعت ... إلخ.
قوله: (قبلَه بشهر) أي: وكذا لو حذف (قبله بشهر). قوله: (ونحوه) أي: كيوم. قوله: (لم يصح) أي: لم يصحَّ التعليقُ؛ لأنه أوقع الطلاق بعد الموتِ، فلم يقع قبله؛ لمضيِّه. ومثله: إن قدم زيد فأنت طالق قبله بيومين، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>