للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لِمُجْتَهِدٍ جِهَةٌ أَوْ لَمْ يَجِدْ أَعْمَى أَوْ جَاهِلٌ مَنْ يُقَلِّدُهُ، فَتَحَرَّيَا أَوْ أَخْطَأَ مُجْتَهِدٌ قَلَّدَ فَأَخْطَأَ مُقَلَّدَهُ سَفَرًا فَلَا إعَادَةَ وَيَجِبُ تَحَرٍّ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ تَغَيَّرَ وَلَوْ فِيهَا عَمِلَ بِالثَّانِي وَبَنَى وَإِنْ ظَنَّ الْخَطَأَ فَقَطْ بَطَلَتْ وَمَنْ أُخْبِرَ فِيهَا بِالْخَطَأِ يَقِينًا لَزِمَهُ قَبُولُهُ


قوله: (فإن لم يظهر لمجتهد جهة) في السفر؛ بأن تعادلت عنده الأمارات، أو منعه من الاجتهاد نحو رمد؛ صلى على حسب حاله. قوله: (أو أخطأ مجتهد) يعني: سفراً. قوله: (سفراً) فلو كان حضراً؛ وجبت الإعادة؛ لأنه ليس محلا للاجتهاد. قوله: (ويجب تحر لكل صلاة) المفهوم من بحث الشيخ منصور في "شرح الإقناع": أن المراد لكل فريضة دخل وقتها، فإنه ذكر أن النوافل لا تحتاج لاجتهاد لكل ركعتين، أخذا من تعليلهم: بأنها حادثة متجددة، وأن المقلد لا يلزمه أن يجدد لكل صلاة تقليداً، كما هو مفهوم مجتهد. فتأمل. قوله: (وإن ظن الخطأ فقط) أي: من غير أن يظهر له جهة أخرى، وجملة ذلك أنه دخل في الصلاة باجتهاد؛ فإما أن يستمر اجتهاده إلى فراغها، أو يعرض له شك، ويستمر الشك إلى فراغها، أو يزول الشك، ويبقى ظن الصواب.
أو بالعكس: بأن يظن الخطأ، ويظهر له جهة أخرى، فينتقل إليها ويبني، وصلاته صحيحة في الصور الأربع كلها. وإما أن يظن الخطأ من غير أن تظهر له جهة، فتبطل صلاته. وبخطه على قوله: (فقط) أي: بأن لم تظهر له جهة القبلة. قوله: (لزم قبوله) فيبتديء الصلاة من أولها.

<<  <  ج: ص:  >  >>