قوله: (فولدتهما) اي: الذكر والأنثى، لم تطلق؛ لأنه جعل كلا من الذكر والأنثى خبرًا عن الحمل، أو ما في البطنِ، فيقتضي حصره في أحدهما. قوله: (ولو أسقط "ما") أي: بأن قال: إن كان في بطنك ... إلخ. قوله: (ما تصير به أمة ... إلخ) وهو ما تبين فيه بعض خلق إنسانٍ، ولو خفيًا. قوله: (وقع) أي: لوجوب تعقب الوقوع للصفة. قوله: (وبانت بالثاني) أي: إن لم يرتجعها قبله. قوله: (بينهما) أي: الوضعين. قوله: (فثلاث) أي: لحصول الرجعة بالوطء بينهما، كما يعلم من "الإنصاف"، وعبارته: فإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر، فالثاني حمل مستأنف بلا خلاف بين الأمة، .... وفي الطلاق به الوجهان، إلا أن نقول: لا تنقضي به العدة، فتقع الثلاث، وكذا في أصح الوجهين، إن ألحقناه به؛