للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ وَهِيَ مَجْنُونَةٌ أَوْ أَشَارَتْ إلَيْهِ وإنْ كَلَّمْتُمَا زَيْدًا وَعَمْرًا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَكَلَّمَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ وَاحِدًا طَلُقَتَا لَا إنْ قَالَ إنْ كَلَّمْتُمَا زَيْدًا وَكَلَّمْتُمَا عَمْرًا فَلَا يَحْنَثُ حَتَّى يُكَلِّمَا كُلًّا مِنْهُمَا وإنْ خَالَفْت أَمْرِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَنَهَاهَا وَخَالَفَتْهُ وَلَا نِيَّةَ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهُمَا وإنْ خَرَجْتِ أَوْ زَادَ مَرَّةً


قوله: (أو وهي مجنونة) وإن كلمته وهي سكرى، حنث. صرح به في "الإقناع". قوله: (أو أشارت إليه) أي: لأنها ليست كلامًا شرعا. قوله: (طلقتا) لأنه يشبه: «إن ركبتما دابتكما»، ونحوه. قوله: (وكلمتما عمرًا) فأنتما طالقتان. لم يحنث (حتى ... إلخ). قوله: (فخالفته) بخطه في "شرحه" أي: أن ينوي مطلق المخالفة، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «إن حبيبي أمرني أن لا أسال الناس شيئا». انتهى. تاج الدين البهوتي. قوله: (حقيقتهما) أي: الأمر والنهي. فحقيقة الأمر. طلب فعل الشيء، والنهي: طلب نفي الفعل، وقيل: إنَّه طلب الكف عنه الذي هو ضدُّه، وعليه: فيحنث بمخالفة النهي؛ لأنه أمرٌ بالكفِّ فإن نوى مطلق المخالفة، حنث، وقياسها لو قال: إن خالفتِ نهيي، فأنتِ طالقٌ، فخالفت أمره.

<<  <  ج: ص:  >  >>