قوله: (أو وهي مجنونة) وإن كلمته وهي سكرى، حنث. صرح به في "الإقناع". قوله: (أو أشارت إليه) أي: لأنها ليست كلامًا شرعا. قوله: (طلقتا) لأنه يشبه: «إن ركبتما دابتكما»، ونحوه. قوله: (وكلمتما عمرًا) فأنتما طالقتان. لم يحنث (حتى ... إلخ). قوله: (فخالفته) بخطه في "شرحه" أي: أن ينوي مطلق المخالفة، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «إن حبيبي أمرني أن لا أسال الناس شيئا». انتهى. تاج الدين البهوتي. قوله: (حقيقتهما) أي: الأمر والنهي. فحقيقة الأمر. طلب فعل الشيء، والنهي: طلب نفي الفعل، وقيل: إنَّه طلب الكف عنه الذي هو ضدُّه، وعليه: فيحنث بمخالفة النهي؛ لأنه أمرٌ بالكفِّ فإن نوى مطلق المخالفة، حنث، وقياسها لو قال: إن خالفتِ نهيي، فأنتِ طالقٌ، فخالفت أمره.