للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ قَالَتْ كَذَبْت وَلَوْ قَالَ بِقَلْبِك وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ أَبُوك يَرْضَى بِمَا فَعَلْتِيهِ قرَضِيت طَلُقَتْ لَا إنْ قَالَ إنْ كَانَ أَبُوك رَاضِيًا بِهِ وَتَعْلِيقُ عِتْقٍ كَطَلَاقٍ وَيَصِحُّ بِالْمَوْتِ

فصل في مسائل متفرقة

إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إذَا رَأَيْتِ الْهِلَالَ أَوْ عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَعَ إذَا رُؤي


قوله: (إن قالت: كذبت) لاستحالة ذلك عادةً، فإن لم تقل: كذبت، لم تطلق، إن كانت كاذبة، كما في "التقيح". وفي "الإنصاف": الأولى أنها لا تطلق، إذا كانت تعقله، أو كانت كاذبة، وهو المذهب. وإن كنت تحبين، أو تبغضين زيدا، فأنت طالق فادعته ولو كاذبة طلقت. قوله: (ويصح) أي: يصح تعليق عتقٍ لا طلاق بموت.
- فصل في مسائل متفرقة
باعتبار أن المعلق عليه هنا أنواع مختلفة، بخلاف ما قبل.
قوله: (وقع إذا رؤي) لأن رؤيته شرعًا، ما يُعلم به دخول الشهر، بخلاف رؤية زيد؛ لأنه ليس لها عرف شرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>