للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولِامْرَأَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَثَمَّ مَنْوِيَّةٌ طَلُقَتْ وَإِلَّا أُخْرِجَتْ بِقُرْعَةٍ كَمُعَيَّنَةٍ مَنْسِيَّةٍ وَكَقَوْلِهِ عَنْ طَائِرٍ إنْ كَانَ غُرَابًا فَحَفْصَةُ طَالِقٌ وَإِلَّا فَعَمْرَةُ وَجَهِلَ وَإِنْ مَاتَ أَقْرَعَ وَرَثَتُهُ وَلَا يَطَأُ قَبْلَهَا وَتَجِبُ النَّفَقَةُ وَمَتَى ظَهَرَ أَوْ ذُكِرَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ غَيْرُ الْمُخْرَجَةِ رُدَّتْ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ يُحْكَمْ بِالْقُرْعَةِ ولِزَوْجَتَيْهِ أَوْ أَمَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ أَوْ حُرَّةٌ غَدًا فَمَاتَتْ إحْدَاهُمَا أَوْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُمَا قَبْلَهُ وَقَعَ بِالْبَاقِيَةِ


قوله: (ومتى ظهر ... إلخ) أي: بأن أخبر المطلق بذلك، أو تذكر من وقع بها الطلاق، فلا ترد إليه إذا تزوجت، أو حكم حاكم بالقرعة؛ لأن قوله لا يُقبل على غيره، ولا يُنقضُ به حكم حاكم، فأمَّا لو أمكن إقامة البينة على ذلك، وشهدت أن المطلقة غير المخرجة، فقال الشيخ منصور البهوتي: ردَّت إليه. وإن تزوجت، أو حكم بالقرعة، أي: لأن حكم الحاكم لا يغير الشيء عن صفته باطناً. قوله: (أو زال ملكه) أي: بأن بانت منه إحدى زوجتيه، أو باع ونحوه إحدى أمتيه، فاستعمل الملك في حقيقته ومجازه.

<<  <  ج: ص:  >  >>