للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُكَفِّرُ كَافِرٌ بِمَالٍ ومِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ فَلَا مِنْ أَمَتِهِ أَوْ أُمِّ وَلَدِهِ وَيُكَفِّرُ كَيَمِينِ يَحْنَثُ فِيهَا وَإِنْ نَجَّزَهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ عَلَّقَهُ بِتَزْوِيجِهَا أَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَوَى أَبَدًا صَحَّ ظِهَارًا لَا إنْ أَطْلَقَ أَوْ نَوَى إذَنْ وَيُقْبَلُ مِنْهُ وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُنَجَّزًا وَمُعَلَّقًا فَمَنْ حَلَفَ بِهِ أَوْ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ وَحَنِثَ لَزِمَهُ ومُطْلَقًا ومُؤَقَّتًا كَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي شَهْرَ رَمَضَانَ إنْ وَطِئَ فِيهِ كَفَّرَ وَإِلَّا زَالَ «ظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَصَابَهَا فِيهِ فَأَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ تَقَيُّدَهُ» وَيَحْرُمُ عَلَى مُظَاهَرٍ وَمُظَاهَرٍ مِنْهَا وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ قَبْلَ تَكْفِيرٍ وَلَوْ كَانَ بِإِطْعَامٍ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ - رَحِمَكَ اللَّهُ - قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا: فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ؟ قَالَ: فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ» بِخِلَافِ كَفَّارَةِ يَمِينٍ


قوله: (بمال) أي: بعتق أو إطعام، لا بصومٍ. قوله: (ومن كلِّ زوجةٍ) أي: يصح أن يظاهر الزوج من كل زوجةٍ. والمتبادر من العبارة: أن الظهار صادرٌ من الزوجة؛ لأنَّ قوله: (ومن كلِّ زوجة) معطوف على قوله: (من كل من يصح طلاقُه) وليس كذلك، بل الظهار لا يصح صدوره إلا من الزوج، كما قدَّمه المصنف آنفا، وحيئنذ فيكون قوله: (ومن كل زوجة) معطوفًا على محذوف، تقديره: ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه من أجنبية ومن كل زوجةٍ. فتدبر. قوله: (ويكفر) أي: سيد ظاهر، كفارة يمين. قوله: (لا إن أطلق) أي: فلم ينو أبدًا. قوله: (أو عتقٍ) وقدر عليه، وإلا فكفارة يمين في عتق صرح به في النذر والطلاق. تاج الدين البهوتي. قوله: (بخلاف كفارة يمين) أي: فله إخراجُها قبل حنثٍ وبعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>