قوله: (بمال) أي: بعتق أو إطعام، لا بصومٍ. قوله: (ومن كلِّ زوجةٍ) أي: يصح أن يظاهر الزوج من كل زوجةٍ. والمتبادر من العبارة: أن الظهار صادرٌ من الزوجة؛ لأنَّ قوله: (ومن كلِّ زوجة) معطوف على قوله: (من كل من يصح طلاقُه) وليس كذلك، بل الظهار لا يصح صدوره إلا من الزوج، كما قدَّمه المصنف آنفا، وحيئنذ فيكون قوله: (ومن كل زوجة) معطوفًا على محذوف، تقديره: ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه من أجنبية ومن كل زوجةٍ. فتدبر. قوله: (ويكفر) أي: سيد ظاهر، كفارة يمين. قوله: (لا إن أطلق) أي: فلم ينو أبدًا. قوله: (أو عتقٍ) وقدر عليه، وإلا فكفارة يمين في عتق صرح به في النذر والطلاق. تاج الدين البهوتي. قوله: (بخلاف كفارة يمين) أي: فله إخراجُها قبل حنثٍ وبعده.