للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ تَوْأَمَيْنِ لَحِقَهُ الْآخَرُ وَيُلَاعِنُ لِنَفْيِ الْحَدِّ الثَّالِثُ أَنْ تُكَذِّبَهُ وَيَسْتَمِرُّ إلَى اسْتِيفَاءِ اللِّعَانِ فَإِنْ صَدَّقَتْهُ وَلَوْ مَرَّةً أَوْ عَفَتْ أَوْ سَكَتَتْ أَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا بأَرْبَعَةٍ سِوَاهُ أَوْ قَذَفَ مَجْنُونَةً بِزِنَا قَبْلَهُ أَوْ مُحْصَنَةً فَجُنَّتْ أَوْ خَرْسَاءَ أَوْ نَاطِقَةً فَخَرِسَتْ وَلَمْ تُفْهَمْ إشَارَتُهَا أَوْ قَذَفَ صَمَّاءَ لَحِقَهُ النَّسَبُ


صواب، لكن تكون التاءُ للتأنيث على حذف الياء، والتقدير أن يقول لزوجته: ليس ولدك مني، وهي لم تزن على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، فجزمه على هذا بحذفِ الياء، كما في الأفعال المعتلة بالياء: هي لم ترم. وأمَّا على إثبات الياء فالتاء للخطاب، والأصل: تزنين، فيجزم بحذف النون، كما في الأفعال الخمسة. فتقول: أنت يا هند لم تزني. كما تقول: لم ترمي، ولم تقومي، ونحو ذلك.
قوله: (لنفي الحد) أي: لا الولد. قوله: (أو عفت) أي: عن طلب حد القذف. قوله: (أو سكتَتْ) أي: فلم تقرَّ، ولم تنكر. قوله: (قبله) أي: قبل الجنون، ويؤخذ منه: أنه يُشترط في وجوب الحد إحصانها حالة الزنا المقذوفة به، كما يشترطُ إحصانها حالة القذف به. فتوحي على "المحرر" قوله: (لحقه) جواب الشرط، أعني: (فإن صدقته ... إلخ). قوله: (وثبت النسب) لأنَّ اللعان لم يوجَد.

<<  <  ج: ص:  >  >>